اگر کسی ٹنکی میں کوئی پرندہ گر جائے تو شرعا کیا حکم ہے؟
📖 إِذَا وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ ... فِي بِئْرٍ دُونَ الْقَدْرِ الْكَثِيرِ عَلَى مَا مَرَّ، أَوْ مَاتَ فِيهَا حَيَوَانٌ دَمَوِيٌّ غَيْرُ مَائِيٍّ لِمَا مَرَّ، وَانْتَفَخَ أَوْ تَمَعَّطَ أَوْ تَفَسَّخَ، وَلَوْ تَفَسَّخَ خَارِجَهَا ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا ... يُنْزَحُ كُلُّ مَائِهَا الَّذِي كَانَ فِيهَا وَقْتَ الْوُقُوعِ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ. حوالہ: رد المحتار على الدر المختار، ج ١، ص ٣٦٦–٣٦٨، كتاب الطهارة، باب المياه، ط: زكريا ديوبند۔
📖 وَإِنْ كَانَتْ قَدِ انْتَفَخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ، أَعَادُوا صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.حوالہ: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج ١، ص ٤٣، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ط: أشرفية ديوبند۔
📖 وَفِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْوِقَايَةِ عَنِ الْمُجْتَبَى: كَانَ رُكْنُ الْأَئِمَّةِ الصَّبَّاغِيُّ يُفْتِي بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ، وَبِقَوْلِهِمَا فِيمَا سِوَاهُ، يَعْنِي فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْأَوَانِي، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْمَاءُ. حوالہ: حاشية شرح الوقاية، ج ١، ص ٨٥، كتاب الطهارة، فصل في البئر۔