الجواب:-صورۃ متولہ میں شرعا نکاح درست ہو جائے گا البتہ اس صورت میں مہر مثل واجب ہوگا اور اقل مہر سے کم طے کرنے والی صورت میں اقل مہر یعنی دس درہم واجب ہوگا-

📖 وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا... وَلَوْ سَمَّى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَهَا الْعَشَرَةُ. حوالہ: الهداية في شرح بداية المبتدي، كتاب النكاح، باب المهر، ج 2، ص 347، زمزم، ديوبند۔

📖 وَتَجِبُ الْعَشَرَةُ إِنْ سَمَّاهَا أَوْ دُونَهَا، وَيَجِبُ الْأَكْثَرُ مِنْهَا إِنْ سَمَّى الْأَكْثَرَ... وَكَذَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِيمَا إِذَا لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا أَوْ نَفَى، إِنْ وَطِئَ الزَّوْجُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا، إِذَا لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ يَصْلُحُ مَهْرًا، وَإِلَّا فَذَلِكَ الشَّيْءُ هُوَ الْوَاجِبُ... حوالہ: الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، ج 4، ص 233–242، مكتبة زكريا، ديوبند۔

📖 وَأَقَلُّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، فَإِنْ سَمَّى دُونَهَا لَزِمَتْهُ الْعَشَرَةُ... وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ أَوْ نَفَاهُ لَزِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالدُّخُولِ أَوِ الْمَوْتِ...حوالہ: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج 1، ص 508–509، كتاب النكاح، فقيه الأمة، ديوبند۔