معتکف کے لیے اعتکاف کی حالت میں زیرِ ناف بال صاف کرنا جائز ہے؟
📖 "سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ الْمُعْتَكِفِ إذَا احْتَاجَ إلَى الْفَصْدِ أَوْ الْحِجَامَةِ هَلْ يَخْرُجُ فَقَالَ: لَا". (الْبَابُ الْخَامِسُ فِي آدَابِ الْمَسْجِدِ وَالْقِبْلَةِ وَالْمُصْحَفِ وَمَا كُتِبَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ نَحْوُ الدَّرَاهِمِ وَالْقِرْطَاسِ أَوْ كُتِبَ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى، ٥ / ٣٢٠- ٣٢١)
📖 وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ، أَيْ: مِنْ مُعْتَكَفِهِ، فَيَشْمَلُ الْمَرْأَةَ الْمُعْتَكِفَةَ بِمَسْجِدِ بَيْتِهَا، إِلَّا لِحَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ، كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، فَيَخْرُجُ فِي وَقْتٍ يُمْكِنُهُ إِدْرَاكُهَا مَعَ صَلَاةِ سُنَّتِهَا قَبْلَهَا، ثُمَّ يَعُودُ، وَإِنْ أَتَمَّ اعْتِكَافَهُ فِي الْجَامِعِ صَحَّ وَكُرِهَ، أَوْ حَاجَةٍ طَبِيعِيَّةٍ، كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ وَاغْتِسَالٍ مِنْ جَنَابَةٍ بِاحْتِلَامٍ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، أَوْ حَاجَةٍ ضَرُورِيَّةٍ، كَانْهِدَامِ الْمَسْجِدِ. حوالہ: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، باب الاعتكاف، ج 1، ص 702۔
📖 (وَأَمَّا مُفْسِدَاتُهُ) فَمِنْهَا الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا إِلَّا بِعُذْرٍ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ سَاعَةً فَسَدَ اعْتِكَافُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.حوالہ: الفتاوى الهندية، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، ج 1، ص 212۔