📖 فَإِنْ لَمْ يُجَاوِزِ الْعَشَرَةَ فَالطُّهْرُ وَالدَّمُ كِلَاهُمَا حَيْضٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً أَوْ مُعْتَادَةً، وَإِنْ جَاوَزَ الْعَشَرَةَ فَفِي الْمُبْتَدَأَةِ حَيْضُهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَفِي الْمُعْتَادَةِ مَعْرُوفَتُهَا فِي الْحَيْضِ حَيْضٌ، وَالطُّهْرُ طُهْرٌ. هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.: الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الثالث في الاستحاضة، ج 1، ص 37۔
📖 إِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ فِي الْعَشَرَةِ بَطَلَ الْحُكْمُ بِطَهَارَتِهَا، مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً، وَكَأَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ أَصْلًا.: الفتاوى التاتارخانية، ج 1، ص 485، رقم: 1304، مکتبہ زکریا دیوبند۔
📖 وَأَمَّا الْمُعْتَادَةُ فَمَا زَادَ عَلَى عَادَتِهَا وَتَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ فِي الْحَيْضِ، وَالْأَرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ، يَكُونُ اسْتِحَاضَةً.: رد المحتار على الدر المختار (شامی)، كتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة، ج 1، ص 477، مکتبہ زکریا دیوبند۔