📖 مَنْ أَدْرَكَهَا أَيْ الْجُمُعَةَ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ لَا يُدْرِكُهَا، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَدْرَكَهَا، وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ.مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ص 522، دار الكتاب۔
📖 وَمَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ لَمْ يُدْرِكْهَا، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ، وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَتَمَّهَا جُمُعَةً.قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ إِنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَدْرَكَهَا، وَإِلَّا فَلَا، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ. حوالہ: المجموع شرح المهذب، كتاب الصلاة، باب هيئة الجمعة والتكبير، ج 4، ص 558، دار الفكر۔