الجواب:- بدو صلاح سے قبل یہ معدوم کی بیع ہے اور معدوم کی بیع ناجائز ہے اور یہ ناجائز ہونا مصلحت کی وجہ سے ہے اور وہ مصلحت حنفی الی النزاع ہونا ہے-

📖 إِنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى نَهْيِ تَنْزِيهٍ أَوْ إِرْشَادٍ، كَمَا هُوَ مُفَادُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.حوالہ: تكملة فتح الملهم، ج 10، ص 396، كتاب البيوع۔

📖 عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُشْتَرِي: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ مَرَضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ، أَصَابَهُ عَاهَاتٌ، يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: «فَإِمَّا لَا، فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ». كَالْمُسْتَأْثَرَةِ، يُشِيرُ بِهَا كَثْرَةَ خُصُومَتِهِمْ. وَأَخْرَجَهَا خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ.حوالہ: صحیح البخاری، ج 1، ص 292، رقم: 2193، ہندی نسخہ۔

مزید متعلقہ سوالات