الجواب:-بحالت ایسے کاغذ سے استنجا درست ہے اور جائز ہے اور مستنجی کی امامت درست اور جائز ہے-(مستفاد: فتاوی دارالعلوم:٣٧٩/١)

📖 وكذا ورقُ الكتابةِ لصقالتِه وتَقَوُّمِه، وله احترامٌ أيضًا لكونِه آلةً لكتابةِ العلم، ولذا علَّله في التتارخانية بأنَّ تعظيمَه من أدبِ الدين. وفي كتب الشافعية: لا يجوز بما كُتِب عليه شيءٌ من العلم المحترم، كالحديث والفقه وما كان آلةً لذلك. أمَّا غيرُ المحترم، كفلسفةٍ وتوراةٍ وإنجيلٍ عُلِمَ تبدُّلُهما وخلوُّهما عن اسمٍ معظمٍ، فيجوز الاستنجاءُ به. ونقل القهستاني الجوازَ بكتب الحكميات عن الإسنوي من الشافعية وأقرَّه. قلتُ: لكن نقلوا عندنا أنَّ للحروف حرمةً ولو مقطعةً... ومفادُه الحرمةُ بالمكتوب مطلقًا، وإذا كانت العلةُ في الأبيض كونَه آلةً للكتابة كما ذكرناه، يؤخذ منها عدمُ الكراهة فيما لا يصلح لها إذا كان قالعًا للنجاسة غيرَ متقوِّم، كما قدَّمناه من جوازه بالخرق البوالي...حوالہ: رد المحتار على الدر المختار، ج 1، ص 552، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مكتبة زكريا، ديوبند۔

📖 قوله: «وسُنَّ الاستنجاءُ بنحوِ حجرٍ مُنَقٍّ»، وأشار بقوله: «مُنَقٍّ» إلى أنَّ المقصودَ هو الإنقاء، وإلى أنَّه لا حاجةَ إلى التقييدِ بكيفيةٍ من المذكورةِ في الكتب... وأراد بنحوِ الحجرِ ما كان عينًا طاهرةً مزيلةً لا قيمةَ له، كالمدرِ والترابِ والعودِ والخرقةِ والقطنِ والجلدِ الممتهنِ، فخرج الزجاجُ والثلجُ والآجرُّ والخزفُ والفحمُ.حوالہ: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 1، ص 418، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، الاستنجاء بحجر منق، ط: تهانوي، ديوبند۔

📖 ويُسَنُّ، أي يُستنجى، بحجرٍ مُنَقٍّ ونحوِه من كلِّ طاهرٍ مُزيلٍ بلا ضررٍ، كالمدر، وهو الطين، والخرقةِ والباليةِ والجلدِ الممتهنِ.حوالہ: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص 45، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء۔