الجواب:-ناپاک آدمی کا لعاب دہن پسینہ پاک ہے بشرطیکہ منہ کے اندر کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو-

📖 أَمَّا الطَّاهِرُ الَّذِي لَا كَرَاهَةَ فِيهِ: فَسُؤْرُ آدَمِيٍّ مُطْلَقًا، وَلَوْ جُنُبًا أَوْ كَافِرًا أَوِ امْرَأَةً، نَعَمْ يُكْرَهُ سُؤْرُهَا لِلرَّجُلِ كَعَكْسِهِ لِلِاسْتِلْذَاذِ وَاسْتِعْمَالِ رِيقِ الْغَيْرِ... حوالہ: رد المحتار على الدر المختار، ج 1، ص 381، كتاب الطهارة، باب المياه، مكتبة زكريا، ديوبند۔

📖 وسؤر الادمي طاهر ويدخل في هذا الجنب والحائض والنفساء والكافر، الا سور شارب الخمر ومن دمي فوه....(بافتاوى الهندية:٧٦/١،كتاب الطهارة،زكريا ديوبند)

📖 أَمَّا السُّؤْرُ الطَّاهِرُ الْمُتَّفَقُ عَلَى طَهَارَتِهِ، فَسُؤْرُ الْآدَمِيِّ بِكُلِّ حَالٍ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ مُشْرِكًا، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا، حَائِضًا أَوْ جُنُبًا، إِلَّا فِي حَالِ شُرْبِ الْخَمْرِ... حوالہ: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 1، ص 201، كتاب الطهارة، أحكام السؤر، المكتبة الأشرفية، ديوبند۔