📖 وَإِذَا انْتَهَى الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ إِلَى قَوْلِهِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، لَهُ الْخِيَارُ؛ إِنْ شَاءَ أَتَمَّهَا فِي مَكَانِهِ، وَإِنْ شَاءَ مَشَى إِلَى مَكَانِ الصَّلَاةِ، إِمَامًا كَانَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ لَمْ يَكُنْ. حوالہ: المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج 2، ص 103، كتاب الصلاة
📖 وَيُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ عَلَى طُهْرٍ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ، فَيُسْتَحَبُّ فِيهِ الطَّهَارَةُ كَالْقُرْآنِ، كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ. وَالْمُرَادُ مِنَ الطَّهَارَةِ: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ، سَوَاءٌ كَانَ الْأَصْغَرَ أَوِ الْأَكْبَرَ، لَا الْأَكْبَرَ فَقَطْ، كَمَا تَوَهَّمَهُ الْبَعْضُ... حوالہ: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج 1، ص 117، كتاب الصلاة، فقيه الأمة، ديوبند۔
📖 وان اذن رجل وامام رجل آخر ان غاب الأول جاز من غير كراهة وان كان حاضرا وتلحقه الوحشة باقامة غيره يكره وان رضي به لا يكره عندنا....(الفتاوى التاتارخانية:١٤٦/٢،كتاب الصلاة، زكريا ديوبند)